تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

16

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) لا يخفى أن الأمر بالغسل عن النجاسات انما هو لأجل التطهير عنها ، لا التعبد المحض ، فلو التزمنا بعدم قبول النجاسات للتنجس بملاقاة بعضها مع بعض فلا وجه للالتزام بشمول الأمر بالتطهير عنها ، نعم يتم ذلك فيما إذا كان ذا أثر خاص ، كالبول لو أصاب بدن الكافر ، لاعتبار التعدد فيه . وقد راجعناه ( دام ظله ) بعد الدرس ، وكأنه وافق على ذلك . وأما الالتزام بوجوب التطهير على الكافر على نحو الشرط المتأخر وهو إسلامه بعد الملاقاة للنجس فتشمله الإطلاق على هذا النحو ، فبعيد عن الأذهان العرفية ، الا ان يلتزم بتكليف الكفار بالفروع حال كفرهم بالفعل وان لم يلتزموا بالعمل به .